البخاري في الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب (3157) .
الأحكام السلطانية (143) .
انظر: مغني المحتاج (4/253) .
جامع الأصول لابن الأثير (7/466) .
نظم المستعذب (1/157،156) .
الهداية شرح البداية للمرغيناني (1/221) ، والبحر الرائق لابن نجيم (7/95) ، والمدونة الكبرى لسحنون (3/24) ، والأم للشافعي (4/283) ، والفروع لابن مفلح (2/367) .
انظر: بدائع الصنائع (7/106) .
البحر الرائق (5/109) .
انظر: زاد المسير لابن الجوزي (3/404) .
الجامع لأحكام القرآن (8/83) .
البخاري في المغازي، باب مرجع النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الأحزاب (4117) ، ومسلم في الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد (1769) .
البخاري في المغازي، باب حديث بني النضير (2048) ، ومسلم في الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من الحجاز
(1766) ، واللفظ له.
شرح مسلم (12/91) .
ثانيا: أحكام فقهية متعلقة بغير المسلمين:
1-التجارة:
تدل عبارات الفقهاء على جواز الاتجار مع الحربيين، فللمسلم دخول دار الحرب بأمان التجارة، وللحربي دخول دار الإسلام للتجارة.
قال المرغينانِي:"وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا؛ فلا يحل له أن يتعرض لشيءٍ من أموالهم، ولا من دمائهم".
وقال السرخسي:"وإذا دخل المسلم أو الذميّ دار الحرب تاجرًا بأمان؛ فأصاب هناك مالًا ودورًا ثم ظهر المسلمون على ذلك كله فهو له كله".
وقال الشافعيّ:"لو أنَّ حربيًا دخل إلينا بأمان وكان معه مال لنفسه ومال لغيره من أهل الحرب لم نعرض له في ماله".
وقال أبو إسحاق الشيرازي:"ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير الإقامة؛ لأنّ عمر رضي الله عنه أذن لمن دخل منهم تاجرا في مقام ثلاثة أيام".
وقال ابن تيميّة:"وإذا سافر الرَّجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دلّ عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام، وهي حينذاك دار حرب، وغير ذلك من الأحاديث".