( 7 ) مَالُ الْمُرْتَدِّ إنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ , وَمَالُ الزِّنْدِيقِ إنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ , فَلَا يُورَثُ مَالُهُمَا بَلْ هُوَ فَيْءٌ , وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَالِ الْمُرْتَدِّ تَفْصِيلٌ .
( 8 ) مَالُ الذِّمِّيِّ إنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ , وَمَا فَضَلَ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَارِثِهِ فَهُوَ فَيْءٌ كَذَلِكَ .
( 9 ) الْأَرَاضِي الْمَغْنُومَةُ بِالْقِتَالِ , وَهِيَ الْأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةُ عِنْدَ مَنْ يَرَى عَدَمَ تَقْسِيمِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ . و - غَلَّاتُ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَمْلَاكِهِ وَنِتَاجُ الْمُتَاجَرَةِ وَالْمُعَامَلَةِ .
ز - الْهِبَاتُ وَالتَّبَرُّعَاتُ وَالْوَصَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ لِبَيْتِ الْمَالِ لِلْجِهَادِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ .
ح - الْهَدَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ إلَى الْقُضَاةِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدَى لَهُمْ قَبْلَ الْوِلَايَةِ , أَوْ كَانَ يُهْدَى لَهُمْ لَكِنْ لَهُ عِنْدَ الْقَاضِي خُصُومَةٌ , فَإِنَّهَا إنْ لَمْ تُرَدَّ إلَى مُهْدِيهَا تُرَدُّ إلَى بَيْتِ الْمَالِ . لِأَنَّ { النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنْ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ مَا أُهْدِيَ إلَيْهِ } . وَكَذَلِكَ الْهَدَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَالْهَدَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ إلَى عُمَّالِ الدَّوْلَةِ , وَهَذَا إنْ لَمْ يُعْطِ الْآخِذُ مُقَابِلَهَا مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ .