فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1411

ط - الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ لِمَصْلَحَتِهِمْ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ لِلْجِهَادِ أَمْ لِغَيْرِهِ , وَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِمْ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِي لِذَلِكَ , وَكَانَ لِضَرُورَةٍ , وَإِلَّا كَانَتْ مَوْرِدًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ . ي - الْأَمْوَالُ الضَّائِعَةُ , وَهِيَ مَالٌ وُجِدَ وَلَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ , مِنْ لُقَطَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ رَهْنٍ , وَمِنْهُ مَا يُوجَدُ مَعَ اللُّصُوصِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّا لَا طَالِبَ لَهُ , فَيُوَرَّدُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ .

ك - مَوَارِيثُ مَنْ مَاتَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِلَا وَارِثٍ , أَوْ لَهُ وَارِثٌ لَا يَرِثُ كُلَّ الْمَالِ - عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى الرَّدَّ - وَمَنْ قُتِلَ وَكَانَ بِلَا وَارِثٍ فَإِنَّ دِيَتَهُ تُوَرَّدُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ , وَيُصْرَفُ هَذَا فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ . وَحَقُّ بَيْتِ الْمَالِ فِي هَذَا النَّوْعِ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْعُصُوبَةِ . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: يُرَدُّ إلَى بَيْتِ الْمَالِ فَيْئًا لَا إرْثًا ( ر: إرْثٌ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت