فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1411

ط - تَحَمُّلُ الْحُقُوقِ الَّتِي أَقَرَّهَا الشَّرْعُ لِأَصْحَابِهَا , وَاقْتَضَتْ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ أَنْ لَا يَحْمِلَهَا أَحَدٌ مُعَيَّنٌ: وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا لَوْ قُتِلَ شَخْصٌ فِي زِحَامِ طَوَافٍ أَوْ مَسْجِدٍ عَامٍّ أَوْ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ , وَلَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ , فَتَكُونُ دِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه: لَا يَبْطُل فِي الْإِسْلَامِ دَمٌ , وَقَدْ { تَحَمَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ حِينَ قُتِلَ فِي خَيْبَرَ , لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ , وَأَبَى الْأَنْصَارُ أَنْ يَحْلِفُوا الْقَسَامَةَ , وَلَمْ يَقْبَلُوا أَيْمَانَ الْيَهُودِ , فَوْدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ } . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أُجْرَةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ , فَلِلْقَاضِي أَنْ يُرَتِّبَ أُجْرَةَ تَعْرِيفِهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , عَلَى أَنْ تَكُونَ قَرْضًا عَلَى صَاحِبِهَا .

أَمْثِلَةٌ لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ (1) :

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 3219)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت