فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1411

15 -جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يُفَادَى بِنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ ; لِأَنَّ الصِّبْيَانَ يَبْلُغُونَ فَيُقَاتِلُونَ وَالنِّسَاءُ يَلِدْنَ فَيَكْثُرُ نَسْلُ الْكُفَّارِ , لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لَعَلَّ الْمَنْعَ فِيمَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ مَالًا وَإِلَّا فَقَدْ جَوَّزُوا دَفْعَ أَسْرَاهُمْ فِدَاءً لِأَسْرَانَا , مَعَ أَنَّهُمْ إذَا ذَهَبُوا إلَى دَارِهِمْ يَتَنَاسَلُونَ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الصِّبْيَانُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إذَا سُبُوا وَمَعَهُمْ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ فَلَا بَأْسَ بِالْمُفَادَاةِ بِهِمْ , وَأَمَّا إذَا سُبِيَ الصَّبِيُّ وَحْدَهُ , أَوْ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا تَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ إنْ قُسِمَتْ الْغَنِيمَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَوَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ أَوْ بِيعَتْ الْغَنَائِمُ , فَقَدْ صَارَ الصَّبِيُّ مَحْكُومًا لَهُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا لِمَنْ تَعَيَّنَ مِلْكُهُ فِيهِ بِالْقَسَمِ أَوْ الشِّرَاءِ . ثُمَّ فِي الْمُفَادَاةِ يُشْتَرَطُ رِضَا أَهْلِ الْعَسْكَرِ , فَلَوْ أَبَوْا ذَلِكَ لَيْسَ لِلْأَمِيرِ أَنْ يُفَادِيَهُمْ . 16 - وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْفِدَاءَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ بِمَالٍ أَمْ بِأَسْرَى . فَإِنْ كَانَ الْفِدَاءُ بِمَالٍ يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ مِنْ الْكُفَّارِ وَيَضُمُّهُ لِلْغَنِيمَةِ . وَإِنْ حَصَلَ الْفِدَاءُ بِرَدِّ الْأَسْرَى فَيُحْسَبُ الْقَدْرُ الَّذِي يَفُكُّ بِهِ الْأَسْرَى مِنْ عِنْدِهِمْ مِنْ الْخُمُسِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت