فهرس الكتاب
الصفحة 515 من 1411
17 -وَالْأَصْلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ أَنَّ الْإِمَامَ غَيْرُ مُخَيَّرٍ فِي السَّبْيِ , وَيَتَعَيَّنُ الرِّقُّ فِيهِمْ بِمُجَرَّدِ السَّبْيِ وَبِذَلِكَ يُمْتَنَعُ الْفِدَاءُ . لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: إنْ فَادَى السَّبْيَ عَلَى مَالٍ جَازَ ; لِأَنَّ هَذَا الْفِدَاءَ بَيْعٌ وَيَكُونُ مَالُ فِدَائِهِمْ مَغْنُومًا مَكَانَهُمْ , وَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِطَابَةُ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ , وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُفَادَى بِهِمْ عَنْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي قَوْمِهِمْ عَوَّضَ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ .
حجم الخط: