ب - وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَقْلِ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ , إذْ أَنَّهُ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: { وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ } . هَذَا إنْ كَانَ الْمَجْنُونُ مُطْبَقًا , فَأَمَّا إنْ كَانَ غَيْرَ مُطْبَقٍ وَجَبَ الْحَدُّ إنْ سَرَقَ فِي حَالِ الْإِفَاقَةِ , وَلَا يَجِبُ إنْ سَرَقَ فِي حَالِ الْجُنُونِ . اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: ( جُنُونٍ ) .
ج - وَقَدْ أَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ الْمَعْتُوهَ بِالْمَجْنُونِ ; لِأَنَّ الْعَتَهَ نَوْعُ جُنُونٍ فَيَمْنَعُ أَدَاءَ الْحُقُوقِ . اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: ( عَتَهٍ ) .
د - وَلَا يَجِبُ إقَامَةُ الْحَدِّ إذَا صَدَرَتْ السَّرِقَةُ مِنْ النَّائِمِ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: { وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ } . اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: ( نَوْمٍ ) .
هـ - كَذَلِكَ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا سَرَقَ حَالَ إغْمَائِهِ . اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: ( إغْمَاءٍ ) .