ب - ( الْجِزْيَةُ ) : 3 - الْجِزْيَةُ: مَا لَزِمَ الْكَافِرَ مِنْ مَالٍ لِأَمْنِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ , تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَصَوْنِهِ . وَوَجْهُ الصِّلَةِ بَيْنَ الْعُشْرِ وَالْجِزْيَةِ , أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ , وَيُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْجِزْيَةَ تُوضَعُ عَلَى الرُّءُوسِ , أَمَّا الْعُشْرُ فَيُوضَعُ عَلَى الْأَمْوَالِ التِّجَارِيَّةِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا التَّاجِرُ عَلَى الْعَاشِرِ
ج - ( الْخَرَاجُ ) : 4 - الْخُرَاجُ: مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا , وَوَجْهُ الصِّلَةِ بَيْنَ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِ , وَيُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ , وَلِذَلِكَ أَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ( الْجِزْيَةَ الْعُشْرِيَّةَ ) . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْخَرَاجَ يُوضَعُ عَلَى رَقَبَةِ الْأَرْضِ , أَمَّا الْعُشْرُ فَيُوضَعُ عَلَى الْأَمْوَالِ التِّجَارِيَّةِ .
د - ( الْخُمُسُ ) : 5 - الْخُمُسُ: اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَالرِّكَازِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُخَمَّسُ , وَالْخُمُسُ يَجِبُ فِي كُلِّ مَالٍ فَاءَ إلَى الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا , أَمَّا الْعُشْرُ فَلَا يَجِبُ إلَّا فِي الْأَمْوَالِ التِّجَارِيَّةِ الَّتِي يَنْتَقِلُ بِهَا التَّاجِرُ الذِّمِّيُّ أَوْ الْمُسْتَأْمَنُ .