هـ الْفَيْءُ: 6 - الْفَيْءُ لُغَةً: الرُّجُوعُ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَا رَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ دِينِهِ مِنْ أَمْوَالِ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي الدِّينِ بِلَا قِتَالٍ , إمَّا بِالْجَلَاءِ , أَوْ بِالْمُصَالَحَةِ عَلَى جِزْيَةٍ , أَوْ غَيْرِهَا . فَبَيْنَ الْفَيْءِ وَالْعُشُورِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ , فَالْفَيْءُ أَعَمُّ مِنْ الْعُشُورِ .
حُكْمُ أَخْذِ الْعُشْرِ:
7 -يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ تِجَارَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ دُخُولِهِمْ بِهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ , وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ , وَتَفْصِيلُ الْحُكْمِ سَيَأْتِي
أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعُشْرِ: