فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1411

هـ الْفَيْءُ: 6 - الْفَيْءُ لُغَةً: الرُّجُوعُ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَا رَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ دِينِهِ مِنْ أَمْوَالِ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي الدِّينِ بِلَا قِتَالٍ , إمَّا بِالْجَلَاءِ , أَوْ بِالْمُصَالَحَةِ عَلَى جِزْيَةٍ , أَوْ غَيْرِهَا . فَبَيْنَ الْفَيْءِ وَالْعُشُورِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ , فَالْفَيْءُ أَعَمُّ مِنْ الْعُشُورِ .

حُكْمُ أَخْذِ الْعُشْرِ:

7 -يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ تِجَارَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ دُخُولِهِمْ بِهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ , وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ , وَتَفْصِيلُ الْحُكْمِ سَيَأْتِي

أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعُشْرِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت