فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1411

ب - ( الْمَرْأَةُ ) : 30 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ لِلْمَشْهُورِ , وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ إلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعْطَى الرَّضْخَ وَلَا يُسْهَمُ لَهَا , لِمَا وَرَدَ أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ الْحَرُورِيَّ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: { هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ فَأَجَابَهُ: قَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ . فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى , وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ , وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ } وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ . فَلَمْ يُسْهَمْ لَهَا كَالصَّبِيِّ . وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يُرْضَخُ لَهُ مِثْلُ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَبِنْ ذُكُورَتُهُ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ: كَمَا لَا يُسْهَمُ لِلْمَرْأَةِ لَا يُرْضَخُ لَهَا وَلَوْ قَاتَلَتْ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُسْهَمُ لِلْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى { حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا حَضَرَتْ فَتْحَ خَيْبَرَ قَالَتْ . فَأَسْهَمَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ } وَأَسْهَمَ أَبُو مُوسَى فِي غَزْوَةِ تَسْتُرَ لِنِسْوَةٍ مَعَهُ , وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَسْهَمْنَ النِّسَاءَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت