1 -المستأمن في اللغة بكسر الميم الثّانية اسم فاعل أي: الطّالب للأمان , ويصح بالفتح اسم مفعول والسّين والتّاء للصّيرورة , أي صار مؤامنًا , يقال: استأمنه: طلب منه الأمان, واستأمن إليه: دخل في أمانه .
وفي الاصطلاح: المستأمن: من يدخل إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أم حربيًا .
الألفاظ ذات الصّلة:
أ - الذّمّي:
2 -الذّمّي في اللغة: المعاهد الّذي أعطي عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه , والذّمّي نسبة إلى الذّمّة , بمعنى العهد .
والذّمّي في الاصطلاح هو المعاهد كل الكفّار لأنّه أومن على ماله ودمه ودينه بالجزية . والصّلة بين المستأمن والذّمّيّ: أنّ الأمان للمستأمن مؤقّت وللذّمّيّ مؤبّد .
ب - الحربي:
3 -الحربي منسوب إلى الحرب , وهي المقاتلة والمنازلة , ودار الحرب: بلاد الأعداء , وأهلها: حربي وحربيون .
والصّلة بينهما التّباين .
ما يتعلّق بالمستأمن من أحكام:
يتعلّق بالمستأمن أحكام منها:
أمان المستأمن
أ - مشروعيّة الأمان والحكمة فيها:
4 -الأصل في مشروعيّة أمان المستأمن قوله تعالى: { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } , وقوله عليه الصّلاة والسّلام: « ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » .
وأمّا الحكمة في مشروعيّته كما نصّ عليها النّووي قد تقتضي المصلحة الأمان لاستمالة الكافر إلى الإسلام أو إراحة الجيش أو ترتيب أمرهم أو للحاجة إلى دخول الكفّار أو لمكيدة وغيرها .
ب - حكم طلب الأمان أو إعطائه للمستأمن:
5 -إعطاء الأمان للمستأمن أو طلبه للأمان مباح وقد يكون حرامًا أو مكروهًا .
وبالأمان يثبت للمستأمن الأمن عن القتل والسّبي وغنم المال , فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريّهم واغتنام أموالهم .
ج - من يحقّ له إعطاء الأمان للمستأمن: