فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1411

وكذلك الحكم لو أسلم إلى مسلم دراهم على شيء , وما غصب منه وأجرة عين أجّرها , وكل ذلك لسبق اليد .

31 -وأمّا وديعته عند مسلم أو ذمّيٍّ أو غيرهما , وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دار الإسلام فيصير فيئًا عند الحنفيّة ; لأنّ الوديعة في يده تقديرًا , لأنّ يد المودع كيده فيصير فيئًا تبعًا لنفسه , وكذلك ما عند شريكه ومضاربه وما في بيته .

32 -واختلف الحنفيّة في الرّهن: فعند أبي يوسف للمرتهن بدينه , وعند محمّد يباع ويستوفى دينه , والزّيادة فيء للمسلمين , قال ابن عابدين: وينبغي ترجيح قول محمّد , لأنّ ما زاد على قدر الدّين في حكم الوديعة .

33 -وإن مات أو قتل بلا غلبة عليه , فماله من القرض والوديعة لورثته لأنّ نفسه لم تصر مغنومةً فكذا ماله , كما لو ظهر عليه فهرب فماله له , وكذا دينه حال حياته قبل الأسر .

م - ما يجوز للمستأمن حمله في الرجوع إلى دار الحرب:

34 -نصّ الحنفيّة على أنّه لا يمكّن المستأمن إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب أن يحمل معه سلاحًا اشتراه من دار الإسلام , لأنّهم يتقوّون به على المسلمين , ولا يجوز إعطاء الأمان له ليكتسب به ما يكون قوّةً لأهل الحرب على قتال المسلمين , وله أن يخرج بالّذي دخل به .

فإن باع سيفه واشترى به قوسًا أو نشّابًا أو رمحًا مثلًا لا يمكّن منه , وكذا لو اشترى سيفًا أحسن منه , فإن كان مثل الأوّل أو دونه مكّن منه .

الدخول إلى دار الإسلام بغير أمان:

يختلف حكم من دخل دار الإسلام بغير أمان باختلاف الأحوال على النّحو التّالي:

أ - ادّعاء كونه رسولًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت