فأما القسم الأول: فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة... وغيرها من الأمصار التي مصَّرَها المسلمون، فهذه البلاد صافية للإمام، إن أراد الإمام أن يقرَّ أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدًا. وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع.
فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين:
أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تزال اتفاقًا.
الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر، فهذه لا تزال.
وأما القسم الثاني: وهو الأرض التي أنشأها المشركون ومصروها، ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرًا بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس. وأما ما كان فيها من قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره:
أحدهما: يجب إزالته وتحرم تبقيته.