فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 1966

2918 - عن المغيرة بن شعبة قال: «انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته، ثم أقبل، فتلقيته بماء - وعليه جبة شامية - فمضمض واستنشق، وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين، فأخرجهما من تحت، فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه» [1] .

2919 - عن قتادة عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الله بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما» [2] .

2923 - عن جعفر بن عمرو بن أمية الضميري عن أبيه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كتف يحتز [3] منها، ثم دعي إلى الصلاة فصلي ولم يتوضأ» .

(1) وهذا في عزوة تبوك.

* وفيه ليس الضيق عند الحاجة.

(2) فيه ليس الحرير للرجال عن الحاجة، ولأن تحريمه لعارض، ولهذا أحل للنساء، ولهذا أجاز أربعة أصابع منه وهذا بخلاف المحرم تحريمًا عامًا، كالخمر فال يتداوى بها.

(3) ولو فعله في حضرة الناس لا يعد جشعًا.

* يدل على جواز استعمال السكين في تقطيع اللحوم، وفيه ترك الوضوء مما مست النار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت