فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 1966

179 -عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك [1] .

181 -عن أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضي حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ [2] .

فقلت: يا رسول الله أنصلي؟ فقال: «المصلي أمامك» [3] .

وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام [4] ، ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.

(1) وكان هذا في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة على وجوب الغسل.

(2) في لفظ: فتوضأ وضوءًا خفيفًا.

(3) يعني مزدلفة.

* الجمع سنة للحاجة، وبدون حاجة الأفضل التوقيت.

* لا مانع من إعانة المتوضئ بصب الماء عليه.

(4) محل اغتسال الناس.

إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبًا.

* الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت