6799 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة [1] فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».
6800 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتابت وحسُنت توبتها» [2] .
6801 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشرطوا بالله شيئًا، ... الحديث ... قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قُبلت شهادته، وكلٌّ محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته» [3] .
15 -باب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَّة
6802 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من عُكل فأسلموا، فاجتوَوا [4] المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من
(1) والجواب عنه: أما الحبل الذي يساوي ربع دينار، والبيضة بيضة الترس، وتساوي ربع دينار أو أكثر.
-الحديث هذا مجمل فيحمل على المفصّل.
(2) السنة: قطع اليمنى، ولو أخطأ وقطعت الشمال أجزأت.
(3) وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
(4) فلم تناسبهم.