فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 1966

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب [1] ، وقرأ ابن عباس {يَابَنِي آدَمَ} - {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني [2] . ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.

قال الحافظ: ... {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [3] .

6740 - عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» [4] .

(1) الجد أب يسقط الإخوة.

(2) على سبيل الإنكار.

(3) يشير إلى هذه الآية المنسوخة.

(4) قتل الخطأ ديته على العاقلة. وقتل العمد ديته على القاتل وفي تركته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت