144 -عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا» .
قال الحافظ: ... وقال قوم بالتحريم مطلقًا [2] .
145 -عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا يستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله ابن عمر: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين [3] مستقبلًا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
(1) قلت: كأن البخاري يختار التفريق كالجمهور.
(2) قلت: وقال به ابن تيمية وابن القيم.
* في هذا الحديث إشارة من المؤلف إلى جوازه في البنيان.
(3) قلت: (فائدة) جاء عند البيهقي بسند ضعيف من حديث سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، وهو في البلوغ برقم (111) وزاد في التلخيص وقال: رواه الطبراني.