فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 1966

5561 - عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذبح قبل الصلاة فليُعد. فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم - وذكر هنة من جيرانه، فكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عذره - وعندي جذعة خير من شاتين. فرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا أدري بلَغت الرخصة أم لا؟ ثم انكفأ إلى كبشين - يعني فذبحهما - ثم انكفأ الناس إلى غُنيمة فذبحوها» [1] .

5564 - عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُضحِّي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما [2] ، ويذبحهما بيده» .

(1) يعيد من ذبح قبل الصلاة.

* لا يشرط الذبح بعد ذبح الإمام، فمتى ما صلى دخل وقت الذبح، سواء ذبح الإمام أو لا.

(2) وهذا هو السنة يضع قدمه على صفحة العنق حتى لا تضطرب.

* من فاتته صلاة العيد متى يذبح؟

بعدما يُصلي.

* فقيل للشيخ فاتته ولم يصل؟

محتمل أن يقال العبرة بصلاة غير، ومحتمل لابد أن يصلي لقوله: «من صلى» الأمر محتمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت