فهرس الكتاب

الصفحة 1923 من 1966

يقيدوه به وكتابًا في السر أن يعطوه الدية» وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها منقطعة، وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قل رجلًا وجده مع امرأته فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وغلا فليعط برمته، قال الشافعي [1] : وبهذا نأخذ، ولا نعلم لعلي مخالفًا في ذلك.

6847 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر. قال: فيها من أورَق؟ [2] قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعة. قال: فلعل ابنك هذا نزعة عرق» [3] .

6848 - عن أبي بردة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» [4] .

(1) وهذا هو الأظهر، وإلا فليقاد لأنه الأصل.

(2) أسود.

(3) المعنى أن تعريض الرجل بزنا امرأته لا يكون ذلك قاذفًا.

(4) وهذا في أمور الإنسان لحاجة، كضرب ولده وزوجته وخادمه، أما حدود الله فله الزيادة، كما جلد عمر من زور خاتمه مائة جلده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت