1061 - عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: «فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد» [1] .
17 -باب الصلاة في كسوف القمر [2]
1062 - عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين» .
1063 - عن أبي بكرة قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك» [3] .
قال الحافظ: ... ولفظه من طريق النضر بن شميل عن أشعث [4] بإسناده في هذا الحديث.
(1) وهو سنة في الخطب، وهو يدل على شرعية أما بعد في الخطب.
وسألته عن: وبعد؟ فقال: أما أولى، لكن لا حرج.
(2) أي الحكم واحد حتى في كسوف الشمس.
(3) فبين لهم أنه ليس لموت إبراهيم.
(4) إن كان ابن سوار فهو ضعيف.