فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1966

يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم».

1207 - عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلًا فواحدة» [1] .

1208 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» [2] .

(1) فيه الحرص على ترك الحركة في الصلاة.

* إن كان واحدة فهو الأفضل وتكفي، وإن زاد فالظاهر لا بأس به، لما ورد من صعوده على المنبر، فالظاهر جواز الزيادة.

(2) وفيه فوائد:

أ- جواز الصلاة في الحر، ولو لم يبرد.

ب- جواز اتقاء الأرض بالثوب، وكذا لو كانت باردة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت