فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة» [1] .
5149 - عن سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قامت امرأة فقال: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ... الحديث ... قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن» [2] .
قال الحافظ: ... فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا [3] ولو كان حبة من شعير.
قال الحافظ: ... فالظاهر أن الواقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد الألفاظ المذكورة،
(1) المهر لا يحدد كثر أو قلّ التمس ولو خاتمًا من حديد، لكن المشروع عدم المبالغة.
* وهذا فيه الاقتصاد والاختصار في المهر أولى، وكذا عدم التكلف في الولائم؛ ولهذا قال أوْلم ولو بشاه.
(2) وفيه فوائد:
-جواز التزويج بتعليم القرآن لمن لم يجد مالًا.
-جواز عرض المرأة نفسها على الرجل أو الولي للمصلحة.
-لبس الخاتم من الحديد، والنهي شاذ، ووقوفها قِبَل الرجال منسوخ بالحجاب.
(3) قلت: هذا من الظاهرية الممقوتة التي هي بعيدة كل البعد عن الفقه والمعاني، فما أسهل مذهبهم على الجهلة.