1197 - عن عبد الملك سمعت مولى قزعة مولى زياد قال: «سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعجبتني وآنقتني قال: لا تسافر المرأة يومين [1] إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى [2] . ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي» .
(1) المرأة ورد فيها ثلاثة أيام ويومين وواحد، وهذا وقع عن أحوال وأسئلة، الجامع من السفر بدون محرم.
(2) وكذا صيام أيام التشريق فيمنع للنهي.