1330 - عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا» . قالت: ولولا ذلك لأبرزوا [1] قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا.
1331 - عن سمرة - رضي الله عنه - قال: «صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها» [2] .
1332 - عن سمرة بن جندب [3] - رضي الله عنه - قال: «صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها» .
(1) في نسخة: (لأبرز) وكذا في الشرح.
* القبور لا يصلى إليها، ولا عندها، ولا يبنى عندها لا بناء ولا قبة، كل هذا من وسائل الشرك.
* وسط الشيء: بين طرفيه، ويقال وسطًا: خيارًا.
(2) هذا هو الأفضل، والرجل عند الرأس، وأما عند الصدر فلا دليل على عليه، ولا وجه له.
(3) ويقال جندب.
* يصلى على المرأة وإن ماتت في النفاس، وكذا الحيض تغسل ويصلى عليها.