فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1966

2 -باب إذا صلى خمسًا

1226 - عن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟ » قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم» [1] .

1227 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر - أو العصر - فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟

(1) إذا زاد ركعة ونبه يسجد.

* المأمون لهم أحوال ثلاثة عند زيادة الإمام:

1 -ما عنده خبر (ساهي) فيتابع.

2 -يعلمون، ليس لهم المتابعة، فإن تابعوا جهلًا صحت صلاتهم.

3 -من يعلم الزيادة ويعلم الحكم، تبطل صلاته إن تابع الإمام في الزيادة.

* ومرة قسمهم فيها:

1 -من يعلم الحكم والزيادة فتبطل، إن زاد.

2 -من يعلم الحكم دون الزيادة.

3 -من يعلم الزيادة دون الحكم. فتصح منهم لو تابعوا.

* المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا كان يعلم زيادته، وإن كان لا يعلم صحت، ويعتد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت