فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1966

قال الحافظ: .. ولا يخفى أن محل كسر الصليب إذا كان مع المحاربين، أو الذمي إذا جاوز به الحدّ الذي عوهد عليه ... [1]

32 -باب هل تُكسر الدَّنان التي فيها خمر، أو تُخرَّق الزِّقاق؟

فإن كسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورًا أو مالا ينتفع بخشبه. وأتى شريح في طنبور كُسر فلم يقضِ فيه بشيء.

2477 - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نيرانًا توقد يوم خيبر فقال: «علام توقد هذه النيران؟ » قالوا: على الحمر الإنسية. قال: «اكسروها وهريقوها» . قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: «اغسلوا» [2] .

2479 - عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل. فهتكه [3] النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما» .

(1) فيه قصور؛ لأن الصليب يكسر ولو مع المسلمين.

(2) والتعزيز بالمال الصواب جوازه إن رأى الإمام ذلك، ككسر دنان الخمر، وآلات اللهو إن كان لها منفعة وإن لم يكن فيها منفعة فلا إشكال في إتلافها، مثل ما أمر بكسر الأصنام وكسر القدور التي تغلي بلحوم الحمر الأهلية، وهكذا الصليب.

(3) هذا الشاهد تعزيز، فقال بعض أهل العلم: لا يعزز بالمال بل بالسجن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت