فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 1966

1 -باب قول الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ... } الآية

قال الحافظ: ... قوله: (باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} ) [1] .

2 -باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم [2] الصيد أكله

ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسًا. وهو في غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يقال عدل ذلك: مثل. فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك. قيامًا: قوامًا: يعدلون: يجعلون عدلًا.

1821 - عند عبد الله بن أبي قتادة قال: «انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عدوًا يغزوه، فانطلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت، فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني. فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي - صلى الله عليه وسلم - أرفع فرسي شأوًا وأسير شأوًا، فلقيت رجلًا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي

(1) المؤلف أراد بيان تحريم الصيد أكلًا واصطيادًا للمحرم وكذا لا ينفره ولا يساعد أحدًا في ذلك، وفي ذلك الكفارة هو نوع عقوبة .. ومن عاد فله عقوبة النار غير عقوبة الدنيا.

(2) المحرم قتل لا قتل الأنعام فهذا غير داخل في النهي، وكذلك صيد البحر لا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت