فهرس الكتاب

الصفحة 1952 من 1966

6 -باب ما يُكره من التناجش

6963 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش [1] .

7 -باب ما يُنهى من الخداع في البيوع

وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ [2] .

6964 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» [3] .

8 -باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة،

وأن لا يكمل لها صداقها

6965 - عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] ، قالت: هي

(1) * إذا كان الماء قليلًا والفضل ... وكانت مواشيه كثيرة فيبعد أن يمنعه للحيلة، لكن صحت الأخبار بمنع فضل الماء مطلقًا.

* من سبق إلى غدير فهو أحق به، ولا يجوز له بيعه حتى يحوزه إلى حوضه أو في قربة؛ لأنه لما سحبه ملكه.

النجش: أن يزيد في اللمعة وهو لا يريد الشراء، بعضهم يفعله عبثًا أو لأذية المشتري. النجش بالتسكين، نجش ينجش نجشًا على القاعدة.

(2) أيوب هو السختياني - رحمه الله -، وصدق أيوب.

(3) أي لا خديعة، وكان يُخدع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت