قال الحافظ: ... واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءً» [1] .
13 -باب غُسل المذي والوضوء منه [2]
269 -عن أبى عبد الرحمن عن على قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته. فقال، فقال: «توضأ، واغسل ذكرك» [3] .
270 -عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت
(1) الوضوء للعود إلى الجماع مستحب، وإن جاء الأمر به عند مسلم من حديث أبي سعيد، لكن زاد ابن خزيمة والحاكم: «فإنه أنشط للعود» ورواية الطحاوي كذلك.
(2) يغسل الذكر كله مع الخصيتين.
(3) قلت: غسل الأنثيين جاء في بعض طرق حديث علي من حديث ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي، قال أبو داود: ورواه سفيان وجماعة عن هشام دون قوله: «وأنثييه» لكن له طرق أخرى عند أبي داود من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري جيده مما يدل على أنها محفوظة. وروي الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 47) بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - نحوه موقوفًا فهي أيضًا سنة صحابي.