فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1966

2079 - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا - أو قال: حتى يتفرَّقا - فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا [1] مُحقت بركة بيعهما» .

قال الحافظ: ... والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب من خراسان [2] وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب.

2080 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كنا نُرزق تمر الجمع، وهو الخِلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم» [3] .

(1) كتما: العيب

كذبا: اشتريت بكذا.

* البيع مع البراء من العيب فيه خلاف والأدلة الشرعية تقتضي التبيين، وإن قال ما أعلم وهو صادق فهو على كلاه.

* فمن باع على البراءة من العيب وهو صادق لا بأس، ويسقط خيار العيب.

* وإن كان يعلم العيب فلا يبرأ حتى يبيّن

(2) آري خراسان: يعني توّها مجلوبة.

(3) لأنه ربا، وفيه بيع الجمع نوع من التمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت