فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 1966

1345 - عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أخبره «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد» [1] .

وكل جائر ملحد {مُلْتَحَدًا} : معدلًا. ولو كان مستقيمًا كان ضريحًا [2] .

1347 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد [3] وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم» .

1349 - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار: لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط إلا لمعرف. فقال

(1) يجوز دفن أكثر من واحد في القبر للحاجة، ككثرة القتلى، ويقدم أفضلهم في اللحد جهة القبلة، وإلا فالأفضل كل واحد في قبر.

(2) إذا كان شقًا كان ضريحًا.

(3) اللحد مائل جهة القبلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت