فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1966

قال الحافظ: ... (تعين ضائعًا) [1] . بالضاد المعجمة وبعد الألف

2519 - عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس» [2] .

4 -باب إذا أَعتق عبدًا بين أثنين، أو أمة بين الشركاء

2527 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق نصيبًا- أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستُسعى به غير مشقوق عليه» [3] .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم» [4] .

(1) المقصود أن صانعًا أظهر، وضائعًا تصحيف.

(2) وهكذا أمر بالصدقة، والحكمة من العتق لتفريج الكروب.

* قلت للشيخ: قول بعض الحفاظ إن السعاية مدرجة في الخبر؟

قال: الصواب أنها محفوظة.

(3) وسألته: يلزم السيد الاخر تمكينه من السعاية؟ قال نعم.

(4) إذا قال لعبده إن دخلت دار فلان فأنت حر فدخل ناسيًا لم يعتق، ومثله في الطلاق، إن تكلمت بكذا فأنت طالق، لم تطلق إن تكلمت ناسية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت