فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 1966

21 -باب قَوْلِهِ{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .}

4495 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم -وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ-: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .} فَمَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا نزلت هَذِهِ الآيَةُ فِى الأَنْصَارِ: كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، . . . الحديث» [1] .

22 -باب {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا}

4497 - عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» [2] .

40 -باب {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}

4529 - عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَأَبَى مَعْقِلٌ، فَنَزَلَتْ {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} » [3] .

(1) التحرج من الأنصار لا وجه له فشرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله.

(2) أخذها ابن مسعود من حديث آخر.

(3) ليس للولي أن يمنع المرأة أن تتزوج سواء كان زوجًا جديدًا أو زوجًا سابقًا، فقد يكون بينهما ذرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت