2635 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجرَ، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبتَ الكافر، وأخدم وليدة؟ » وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «فأخدمها هاجر» [1] .
2636 - عن سفيان قال سمعت مالكًا يسأل زيد بن أسلم فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر - رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يُباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك» [2] .
(1) على حسب العرف، إن أعطاه على أنها عارية فهي كذلك.
(2) وهكذا العمرى، والرقبى، كالصدقة، ليس له أن يعود، وكانوا في الجاهلية يستردونها. يعني كلها.