فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1966

بعدنا، فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم، ومروهم - وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».

632 -عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال: «أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال [1]

في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر».

ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء [2] حق وسنة. وقالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه.

(1) يقول: الآن صلوا في بيوتكم يخاطبهم بما يفهمون.

* والأفضل قولها بعد الأذان.

* وهذا من الرفق والرحمة في السفر، ولم يحفظ في الحضر، إلا ما روي عن ابن عباس، والغالب أن الحضر أسهل قلت: ولو جمعوا؟ قال: الجمع في إتيانه فيه مشقة فلو صلوا في بيوتهم أفضل، وهو الذي فعله - صلى الله عليه وسلم -، ولا بأس بتكرار صلوا ويؤذن ولا يكتفي بها.

(2) هو أفضل، وفيه حديث ضعيف: «لا يؤذن إلا متوضئ» ضعيف، في الترمذي في البلوغ.

* الالتفات سنة من غير استدارة، قدماه ثابتتان ويجعل السبابتين في أذنيه، والإقامة ما أعلم ورد فيها شيء.

* حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت