فهرس الكتاب

الصفحة 1629 من 1966

63 -باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن، بالبركة[1]

5162 - عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو [2] ، فإن الأنصار يعجبهم اللهو» .

5163 - عن أنس بن مالك قال: «مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مرَّ بجنبات أمَّ سُليم دخل عليها فسلم عليها. ثم قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسًا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، فقلت لها: افعلي [3] .

فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها.

(1) إن صح فلعل المؤلف: أشار إلى هذا.

(2) يعني الدف ونحو ذلك.

(3) فيه علم من إعلام النبوة من تكثير الطعام للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد وقع هذا كثيرًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه أن لا بأس بالهدية للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه مشروعية الدعوة العامة للوليمة، وجواز السلام على المرأة الأجنبية من غير خلوة. قلت: السلام على النساء ينقسم إلى قسمين:

1 -أن يكون على نساء من المحارم كالأم والأخت أو الأجنبيات من المعارف (يعني المرأة المعروفة للشخص سواء كانت قريبة أم لا، كزوجة الأخ مثلًا) فهذا سلام مشروع.

2 -السلام على الأجنبيات غير المعارف فلا ينبغي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت