فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1966

877 -عن ابن عمر - رضي الله عنهم - «أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل» [1] .

878 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» [2] .

(1) غسل الجمعة سنة مؤكدة.

* إذ اغتسل بعد الفجر كفى، لكن الأفضل عند الرواح للجمعة.

وسئل الغسل قبل الفجر؟

قال: لا، بل في النهار بعد الفجر.

* وهذا من عمر حث على التبكير والغسل؛ فالغسل مؤكد يوم الجمعة، والتبكير.

(2) يعني بالغ، لكن غير المحتلم لا يتأكد عليه لكن يؤمر بالصلاة.

* والغسل متأكد، وقوله: واجب، أي متأكد، ولقرنه بالسواك والطيب، ولرواية مسلم: «من توضأ يوم الجمعة» ولرواية سمرة: «من توضأ فبها ونعمت» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت