فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1966

قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.

836 -عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته» [1] .

قال الحافظ: ... وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك [2] .

وكان ابن عمر - رضي الله عنهم - يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.

838 -عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: «صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلمنا حين سلم» [3] .

842 -عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير» [4] .

(1) المسح يكون بعد السلام.

(2) قلت: وأحمد وابن المديني والأثرم وابن القيم وابن رجب كلهم ضعفوا أحاديث التسليمة الواحدة. انظر فتح الباري لابن رجب (7/ 367) .

(3) هذا المشروع لا يجلس يدعو بل يسلم.

(4) يعني قول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا.

* وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأن الذاكر يرفع صوته إن شاء قال: سبحان الله ثلاثًا، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت