قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.
836 -عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته» [1] .
قال الحافظ: ... وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك [2] .
وكان ابن عمر - رضي الله عنهم - يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
838 -عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: «صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلمنا حين سلم» [3] .
842 -عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير» [4] .
(1) المسح يكون بعد السلام.
(2) قلت: وأحمد وابن المديني والأثرم وابن القيم وابن رجب كلهم ضعفوا أحاديث التسليمة الواحدة. انظر فتح الباري لابن رجب (7/ 367) .
(3) هذا المشروع لا يجلس يدعو بل يسلم.
(4) يعني قول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا.
* وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأن الذاكر يرفع صوته إن شاء قال: سبحان الله ثلاثًا، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا.