قال الحافظ: ... لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة [1] . كسائر الهبات.
قال الحافظ: ... وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة [2] .
قال الحافظ: ... عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» [3] .
2627 - عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» [4] .
(1) يعني كلها.
(2) والصواب أنهما مملوكتان، وسميت رقبى لأن كلًا منهما يرقب الأخر.
(3) إذا ما قال: ما عشت، فالصواب أنها ماضية له ولعقبة، وإن صرح بقوله: لك ولعقبك، فهذا صريح في المعنى.
(4) سريع واسع الخطو.
-وفيه شجاعته - صلى الله عليه وسلم -.
-فيه جواز العارية للفرس، كالمتاع.
-العناية بأحوال المسلمين.