فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 1966

7 -باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتَيَّ شئت حتى أنزل لك عنها

5072 - عن أنس بن مالك قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله [1] ، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئًا من أقِط، وشيئًا من سَمْن، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضَرٌ من صُفرة، فقال: مَهْيَم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سُقت؟ قال: وزن نواة [2] من ذهب. قال: أولم ولو بشاة» [3] .

5074 - عن سعد بن أبي وقاص قال: «لقد ردَّ ذلك -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتل [4] لاختصينا» .

5075 - عن إسماعيل عن قيس قال: «قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص

(1) فيه فضل الأنصار وجودهم.

-فيه الحث على الزواج.

-فيه الحث على الوليمة ولو بشاة أو أقل.

(2) فيه التزوج ولو بالقليل.

(3) الوليمة: سنة مؤكدة.

(4) التبتل: الانقطاع للعبادة مكروه لا يجوز، فالمؤمن يعمل ويعبد ربه ويعمل ويختصي بل يتزوج إن تيسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت