فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1966

1314 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم [1] فإن كانت صالحة قالت: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق» .

وقال أنس - رضي الله عنه: أنتم مشيعون. وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبًا منها.

1315 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أسرعوا [2] بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» .

1319 - حدثنا الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعًا [3] .

قلت: يا أبا عمر ومن حدثك؟ قال: ابن عباس - رضي الله عنهم -».

(1) هذا هو المشروع على الأعناق.

(2) السنة الإسراع، وعدم التماوت.

(3) من لم يعلم بصاحب القبر امرأة أو رجل أين يقف؟

قال الشيخ: الأمر واسع، ولعله يقف على الرأس.

* هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ نعم في الأربع سنة.

* قال الشيخ: لم يحفظ أن الصحابة صلوا على الميت الغائب من أهل الفضل، وهذا يقوي من قال بالخصوصية للنجاشي، ولو قيل بالصلاة على أهل الفضل .. [كأنه جوده] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت