فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 1966

6 -باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدًعي، واليمين على المدعى عليه

2514 - عن ابن أبي مليكة قال: «كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي

-صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المُدعى عليه» [1] .

(1) وهذا يبين أن الحكم في البينة واليمين عام، في الكافر والمسلم، والفاضل والمفضول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت