فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1966

880 -عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: «أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن [1] ، وأن يمس طيبًا إن وجد» .

قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسم أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد ابن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر بأبي بكر وأبي عبد الله.

يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» [2] .

(1) أي يستاك، وهذه قرينة على أن الغسل غير واجب.

* القول بأن وقت الجمعة كوقت العيد ضعيف، الصواب كالظهر بعد الزوال.

(2) ساعات الجمعة بعد ارتفاع الشمس.

* من لبس الخف الأيمن بعد غسل الرجل اليمنى الأحوط خلع الخف بعد غسل اليسرى، وشيخ الإسلام رخص فيه - رحمه الله -، وأنا عندي فيه توقف، الأحوط الخلع ثم اللبس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت