فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1966

2200 - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» [1] .

قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» [2] .

90 -باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة

2203 - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت [3] لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد [4] والحرث [5] ، سمى له نافع هذه الثلاث» .

91 -باب بيع الزرع بالطعام كيلاً

2205 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة [6] : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن

(1) الشراء إلى أجل والبيع إلى أجل جائز، وسواء تأجيل الثمن أو الثمن.

* الرهن جائز في الحضر والسفر.

(2) لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلًا. وفى اللفظ الآخر قال: (أوه عين الربا) .

(3) أبر. لقح ..

(4) وهكذا لو باعه عبدًا فماله للبائع إلا بالشرط.

(5) يبقى في رؤوس النخل حتى يجذها.

(6) المزابنة: من الزبن. الدفع كل واحد يدفع ماله للآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت