2200 - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» [1] .
قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» [2] .
90 -باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة
2203 - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت [3] لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد [4] والحرث [5] ، سمى له نافع هذه الثلاث» .
91 -باب بيع الزرع بالطعام كيلاً
2205 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة [6] : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن
(1) الشراء إلى أجل والبيع إلى أجل جائز، وسواء تأجيل الثمن أو الثمن.
* الرهن جائز في الحضر والسفر.
(2) لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلًا. وفى اللفظ الآخر قال: (أوه عين الربا) .
(3) أبر. لقح ..
(4) وهكذا لو باعه عبدًا فماله للبائع إلا بالشرط.
(5) يبقى في رؤوس النخل حتى يجذها.
(6) المزابنة: من الزبن. الدفع كل واحد يدفع ماله للآخر.