فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1966

قال الحافظ: ... «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار» [1] .

2166 - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام» .

قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق [2] ، ويبينه حديث عبيد الله.

2167 - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» [3] .

73 -باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل

2168 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت [4] أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب

(1) هذا يدل على صحة البيع، أما بيع الحاضر لباد فيسد الباب مطلقًا فالبيع الأقرب لا يصح.

(2) هذا فهمه، ليس بظاهر.

* النهاية متى وصلوا السوق للبيع والشراء، وما لم يصلوا فلا.

(3) حتى تنقطع علائق البائع وطعمه.

(4) سألت الشيخ: عن المكاتبة؟ فقال: مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يخشى من مكاتبة قد تؤذي وينبغي مساعدته طرح الربع طرح الشيء فكاتبوهم وآتوهم. هذا هو طرح الشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت