فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 1966

195 -حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخضب [1] من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه [2] ،

فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.

198 -عن عائشة قالت: لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي [3] ، فأذن له. فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس ورجل آخر- قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي-

(1) إناء صغير من حجر.

* فيه أن الوضوء في جميع الآنية جائز إلا الذهب والفضة ومنها المموه بالذهب والفضة لأنه في رواية «وما كان فيه شيء من ذلك» [رواه الدارقطني وغيره بسند جيد] .

* شيخنا يذهب إلى تعميم المنع من استعمال الذهب والفضة.

(2) من الماء الذي نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم -.

* الوضوء في الأواني كلها جائز ويحرم في الذهب والفضة خاصة، وعللت لما فيها من الإسراف والتبذير، وقيل كسر لقلوب الفقراء.

* أكواب الشاهي والقهوة داخلة في الأواني، وكذا الملاعق. وإذا كان لونها لون الذهب لا يضر.

(3) لا بأس أن يمرض الرجل عند إحدى زوجاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت