فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1966

66 -باب إذا رأي سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه.

1621 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأي رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» [1] .

وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه [2] . ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهم -.

وقال نافع: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي سبُوعًا قط إلا صلى ركعتين» [3] .

(1) لأن هذا شبيه بالدابة، فلا ينبغي هذا.

* قلت: التشبه بالبهائم محرم، انظر فتاوى شيخ الإسلام (32/ 257) .

(2) وهذا هو الصواب يبدأ من محله، وقال بعض الفقهاء: يرجع إلى الحجر، والصواب الأول، ولا يعود، وإن قطعه بالحدث بدأ من أوله (أول شوط) .

(3) هذا هو الصواب، لا تكفي الفريضة، بل يصلي ركعتين للطواف.

* إن جمع طواف صلى بعدها، كما لو طاف طوافين صلي صلاتين، والمواصلة لا بأس بها، فعلها السلف.

* الصبي عمده كالجهل لا شيء عليه، ولا علي وليه (قاله بعدما سألته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت