فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 1966

241 -عن أنس قال: بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه.

71 -باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر

وكرهه الحسن وأبو العالية

وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن [1] .

242 -عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» [2] .

وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.

243 -عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس- وما بيني وبينه أحد- بأي شيء دووي جُرح النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ما بقي أحد

(1) وما ذاك لأنها ليست بماء.

* المسكر نجس عند الأكثرين، وهو رأي الجمهور، وقال بعضهم ليس بنجس.

* الخمر نجس عند شيخ الإسلام تبعًا للجمهور، بل قال ص (204 ج 34) . الخمر كالبول والحشيشة كالعذرة (يعني في النجاسة) .

(2) من أي جنس كان، وفي حديث عمر عند مسلم «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت