241 -عن أنس قال: بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه.
71 -باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
وكرهه الحسن وأبو العالية
وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن [1] .
242 -عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» [2] .
وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
243 -عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس- وما بيني وبينه أحد- بأي شيء دووي جُرح النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ما بقي أحد
(1) وما ذاك لأنها ليست بماء.
* المسكر نجس عند الأكثرين، وهو رأي الجمهور، وقال بعضهم ليس بنجس.
* الخمر نجس عند شيخ الإسلام تبعًا للجمهور، بل قال ص (204 ج 34) . الخمر كالبول والحشيشة كالعذرة (يعني في النجاسة) .
(2) من أي جنس كان، وفي حديث عمر عند مسلم «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» .