فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 1966

66 -سورة التَّحْرِيمِ

1 -باب {يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. . .}

4912 - عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَأتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ [1] ، قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّى كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ لاَ تُخْبِرِى بِذَلِكِ أَحَدًا» [2] .

2 -باب {تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}

4913 - عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: «مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، . . . الحديث. . . قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

* وهذا هو الحق أنها متى وضعت خرجت من العدة كالطلاق سواء بسواء، وحديث سبيعة يوافق ذلك، وقال بعض السلف آخر الأجلين، والذي قال هذا خفي عليه حديث سبيعة.

(1) ريحة ليست بطيبة، وهذا من الغيرة على زينب احتلن لأجل شربه عندها عسل.

(2) وهذا يدل على أن الإنسان إذا حرم شيئاً أو حلف عليه كفر عن يمينه، لقصة العسل، وقيل نزل لقصة مارية الجارية، فكذلك إذا حرم الجارية كفّر عن يمينه فليست من الزوجات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت